محمد باقر الوحيد البهبهاني

70

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) خضراوان ، كما هو مقتضى الأخبار ، بل ورد المنع عن اليابس صريحا في بعض الأخبار « 1 » . قوله : وهذه الرواية معتبرة السند . ( 2 : 110 ) . ( 2 ) وبعد هذه قال الشيخ والكليني : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : « يجعل بدلها عود الرّمان » « 2 » ، والشهيد بعد ذكر شجر الخلاف ذكر عود الرّمان « 3 » . قوله : أو في قبره . ( 2 : 112 ) . ( 3 ) مستنده فيه رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام : « يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة » « 4 » ، الحديث . قوله : وهو حسن . ( 2 : 112 ) . ( 4 ) لا يخلو من تأمّل ، إذ مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادّعاه ، واقتضاء الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، ووظائف الميت متلقاة توقيفا ، كما ستعرف به . مع أنّ الظاهر من الأقوال جميعا الوضع في القبر اختيارا ، كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار . مع أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند ، مع الانجبار بالشهرة ، فلا عدول عنه . قوله : ولم أقف في هذا الحكم على أثر . ( 2 : 113 ) .

--> « 1 » التهذيب 1 : 432 / 1381 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 9 ح 1 . « 2 » الكافي 3 : 154 / 12 ، التهذيب 1 : 294 / 861 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 8 ح 4 . « 3 » الذكرى : 49 . « 4 » الكافي 3 : 199 / 2 ، التهذيب 1 : 320 / 932 ، الوسائل 3 : 22 أبواب التكفين ب 7 ح 8 .